مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

410

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وفي ترتّب الحكم المزبور على القاء النطفة خلاف كما مرّ في العدة وصريح الشيخ وابن سعيد هنا كفايته ( « 1 » ) ، ومع الشك فالأصل عدم لحوق حكم الاستيلاد ( « 2 » ) . ( انظر : استيلاد ) سابعاً - مسّ السقط : يجب الغسل بمسّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر لولوج الروح فيه عندئذٍ فيتناوله إطلاق الفتاوى والنصوص ( « 3 » ) الدالّة على وجوب الغسل بمسّ ميّت الإنسان ، كإطلاق المحقق في وجوب الغسل على من مسّ ميّتاً من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت ( « 4 » ) والعلّامة وغيرهما ( « 5 » ) . بل هو صريح عبارة غير واحد من المعاصرين ، قال السيد اليزدي : « لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر » ( « 6 » ) ومثله غيره ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) ( ) الخلاف 5 : 292 ، م 122 . الجامع للشرائع : 406 . ( 2 ) ( ) جواهر الكلام 34 : 373 . ( 3 ) ( ) الوسائل 3 : 289 ، 299 ، ب 1 ، 6 من غسل المسّ . ( 4 ) ( ) الشرائع 1 : 52 . ( 5 ) ( ) التحرير 1 : 137 . المنتهى 2 : 452 . الدروس 1 : 117 . الذكرى 2 : 94 - 96 . ( 6 ) ( ) العروة 2 : 4 . ( 7 ) ( ) جواهر الكلام 5 : 345 . مصباح الفقيه 7 : 125 . مستمسك العروة 3 : 470 . التنقيح في شرح العروة 7 : 276 .